المادة الأولى
بمقتضى هذا البروتوكول تنضم مملكة إسبانيا والجمهورية البرتغالية الى الاتفاق.
الباب الاول التكييفات المادة الثانية 1 (1) تحرر نصوص الاتفاق، بما في ذلك الملحق والبروتوكولات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منه وكذلك البيان الملحق بالوثيقة الختامية باللغتين الاسبانية والبرتغالية، وتتساوى النصوص الاصلية بالقوة القانونية . ويوافق مجلس التعاون على النصين الاسباني والبرتغالي. 2 (2) تستفيد المنتوجات المشار إليها في الاتفاق والتي منشؤها الجمهورية الجزائرية خلال استيرادها الى جزر الكنارى وسبتة أو مليلة من كافة النواحى بما في ذلك الرسم المسمى insular arbitrio " المعمول به في جزر الكنارى من نفس النظام الجمركي المطبق على المنتجات التي منشؤها الاقليم الجمركي للمجموعة الأوروبية.
(3) تمنح الجمهورية الجزائرية وارداتها من المنتجات المشار اليها في الاتفاق والتى منشؤها جزر الكناري أو سبتة أو مليلة من نفس النظام الجمركى الذى تطبقه على المنتجات المستوردة والتي منشؤها إسبانيا.
الباب الثاني الاجراءات الانتقالية المادة الثالثة 1 (1) فيما يتعلق بالمنتجات التي يشملها الاتفاق، تقوم 1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه مملكة إسبانيا بالتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية المفروضة على الواردات التي منشؤها الجمهورية الجزائرية وفقا للجدول الزمني التالي :
من أول مارس سنة 1986 ، يخفض كل رسم إلى نسبة 90% من الرسم الاساسي
- من أول جانفي سنة 1987 ، يخفض كل رسم إلى نسبة 77.5% من الرسم الاساسي
- من أول جانفي سنة 1988 ، يخفض كل رسم إلى نسبة 62.5% من الرسم الاساسي
- من أول جانفي سنة 1989 ، يخفض كل رسم إلى نسبة 47.5% من الرسم الاساسي من أول جانفي سنة 1990 ، يخفض كل رسم إلى نسبة 350% من الرسم الاساسي
- من أول جانفي سنة 1991 ، يخفض كل رسم إلى نسبة 22.5% من الرسم الاساسي
- من أول جانفي سنة 1992 ، يخفض كل رسم إلى نسبة 100% من الرسم الاساسي
- من أول جانفي سنة 1993 ، يخفض كل رسم إلى نسبة 100% من الرسم الاساسي
2 ) ان الرسم الاساسى الذي تسري عليه التخفيضات المتتالية المنصوص عليها في الفقرة 1 فيما يتعلق بكل منتج هو الرسم المطبق فعلا من أول جانفي سنة 1985 من قبل مملكة إسبانيا تجاه المجموعة الاوروبية.
3 ) تطبق معدلات الرسوم الجمركية المحسوبة وفقا للفقرات السابقة بتقريب الرقم العشرى الأول وإسقاط الرقم العشري الثاني.
المادة الرابعة 1 (1) فيما يتعلق بالمنتجات التي يشملها الاتفاق، تلغي الجمهورية البرتغالية الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات من المنتجات التي منشؤها الجمهورية الجزائرية بدءا من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ.
2 ) خلافا للفقرة 1 ، تقوم الجمهورية البرتغالية فيما يتعلق بالمنتجات المشار اليها في الفقرة 3 بتخفيض الرسوم الجمركية المتعلقة بالواردات التي منشؤها الجمهورية الجزائرية وفقا للجدول الزمني التالي :
من أول مارس سنة 1986، يخفض كل رسم إلى - نسبة %90 من الرسم الاساسي
- من أول جانفي سنة 1987، يخفض كل رسم إلى نسبة %80,0% من الرسم الاساسي
- من أول جانفي سنة 1988 ، يخفض كل رسم إلى نسبة %65,0 من الرسم الاساسي،
- من أول جانفي سنة 1989 ، يخفض كل رسم إلى نسبة %50,0% من الرسم الاساسي،
- من أول جانفي سنة 1990 ، يخفض كل رسم إلى نسبة 40,0% من الرسم الاساسي
- من أول جانفي سنة 1991 ، يخفض كل رسم إلى نسبة 300% من الرسم الاساسي ويتم كل من التخفيضين الاخيرين بنسبة 15% لكل منهما من أول جانفي سنة 1992 وأول جانفي سنة 1993.
3 ) يطبق الرسم الاساسي الذي تفرضه الجمهورية البرتغالية على المنتجات المذكورة أدناه بنسبة 20%.
رقم التعريفة الجمركية بيان البضائع المشتركة 73.13 صفائح من الحديد أو الصلب مجلخة بالحرارة أو بدونها :
من بند ب ) صفائح أخرى : 4 (4) ملبسة أو معاد تلبيسها أو معالجة بطريقة أخرى على الوجه :
من بند د ) غيرها ( مطلية بالنحاس مؤكسدة اصطناعية مبرنقة مطلية بالنيكل، مصبوغة ملبسة مبركسة مطبوعة، إلخ) المجموعة الاوروبية :
للفحم والفولاذ) :.
معاد تلبيسها بكلرور البوليفينيل الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 4 (4) تطبق معدلات الرسوم الجمركية المحسوبة وفقا للفقرات السابقة بتقريب الرقم العشرى الاول وإسقاط الرقم العشري الثاني.
المادة الخامسة تلغى تدريجيا الرسوم التالية التي تفرضها الجمهورية البرتغالية على مبادلاتها مع الجمهورية الجزائرية وفقا للجدول الزمني التالي :
1 ) الرسم القيمي البالغ %0.4% المفروض على البضائع المستوردة مؤقتا والبضائع التي يعاد استيرادها (باستثناء الحاويات والبضائع المستوردة بموجب نظام التحسين الفعال الذي يتسم بحسم الرسوم والمعمول به عند استيراد البضائع المستعملة بعد تصدير المنتجات المستحصلة (" يقضتلاضان" يخفض الى نسبة %0.2% من أول جانفي سنة 1987 ويلغي بتاريخ أول جانفي سنة 1988، ب الرسم القيمي البالغ %0.9% المفروض على البضائع المستوردة للاستهلاك يخفض الى نسبة %0.6 بتاريخ أول جانفي سنة 1989 والى نسبة %03 بتاريخ أول جانفي سنة 1980 ويلغى بتاريخ أول جانفي سنة 1991.
المادة السادسة اذا علقت مملكة اسبانيا أو الجمهورية البرتغالية كليا أو جزئيا تحصيل الرسوم الجمركية أو الرسوم المشار اليها في المادتين 3 و 4 المفروضة على الواردات من المنتجات المستوردة من المجموعة الاوروبية في تشكيلها حتى 31 ديسمبر سنة 1985 ، توجب عليهما ان تعلقا أو تخفضا كذلك بنفس النسبة الرسوم أو الضرائب المفروضة على المنتجات التي منشؤها الجمهورية الجزائرية.
مراسيم