مرسوم رقم 88-130

مرسوم رقم 88-130 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية للفحم 3 والفولاذ اثر إنضمام مملكة اسبانيا والجمهورية البرتغالية الى المجموعة الموقع ببروكسل في 25 يونيو 1 1987 سنة 1010

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.