المادة 8
مجلس الادارة يكون للشركة مجلس ادارة لتسيير أعمالها، يتكون من أربعة (4) أعضاء على سبيل التفرع.
اثنان (2) عن الجانب الليبي، واثنان (2) عن الجانب الجزائري.
ويكون رئيس المجلس في الثلاث سنوات الأولى من غير دولة المقر ويتم تبادل رئاسة المجلس دوريا كل ثلاث سنوات بين الطرفين.
المادة و منفذا المشروع اتفق الطرفان على تعيين منفذى المشروع التاليين :
أ - مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي بتوقرت عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ب - المنشأة العامة لحفر آبار المياه عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.