مرسوم رقم 88-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 13 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة لحفر آبار المياه بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987. 170
المادة 7
الجمعية العمومية تتكون الجمعية العمومية من أربعة أعضاء :
اثنان عن الطرف الجزائرى واثنان عن طرف | الليبي، تكون رئاسة الجمعية العمومية دوريا كل ثلاث سنوات بين الطرفين.