مرسوم رقم 88-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 13 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة لحفر آبار المياه بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987. 170
المادة 5
مدة الشركة مدة الشركة خمسة وعشرون (25) عاما تبدأ من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية مالم يتفق الطرفان على حلها قبل انقضاء المدة. ويجوز تمديدها لفترة معينة باتفاق الطرفين.
المادة المادة 6 الشخصية سره الاعتبارية تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية الكاملة.