المادة 4
رأس مال الشركة حدد رأس المال الشركة بمبلغ (10.000.000) عشرة ملايين دولار أمريكي مقسم الى (100.000) مائة ألف سهم قيمة كل سهم (100) مائة دولار تدفع نقدا أو عينا.
تمتلك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خمسين في المائة (50%) وتمتلك الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية خمسين في المائة (50%).
ويدفع كل طرف %50% من حصته في رأس مال الشركة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، وبعد اصدار النظام الأساسي للشركة في حساب مفتوح باسم الشركة في مقرها، ثم تستكمل قيمة الأسهم نقدا أو عينا خلال سنتين من تاريخ سريان الاتفاقية.