مرسوم رقم 88-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 13 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة لحفر آبار المياه بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987. 170
المادة 3
مقر الشركة يكون مقر الشركة في طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ولها أن الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 تنشيء فرعا أو مكتبا أو جهازا بالجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.