مرسوم رقم 88-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 13 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة لحفر آبار المياه بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987. 170
المادة 2
أغراض الشركة أولا : القيام بعمليات حفر وتجهيز آبار المياه وتعميقها وتنظيفها.
ثانيا : شراء واستغلال وانجاز وتهيئة جميع أنواع الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات الملازمة للقيام بأغراض الشركة، وكذا بيع مواد التشغيل وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك مع أية شركة أخرى تمارس نشاطا مماثلا.