المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد اتفاقية انشاء شركة عربية ليبية جزائرية مشتركة لحفر آبار المياه بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، رغبة منهما فى التعاون في المجال الزراعي، اتفقتا على انشاء شركة مشتركة لحفر آبار المياه طبقا للأحكام التالية :