مرسوم رقم 88-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 13 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة لحفر آبار المياه بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987. 170
المادة 12
تسوية المنازعات يسعى منفذا المشروع الى تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية بالطرق الودية، فإذا لم يتم ذلك عرضه أي طرف على اللجنة الجزائرية الليبية المشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني المنبثقة عن الاتفاقية المبرمة بين الجانبين في 29 رمضان 1388 الموافق 9 ديسمبر 1969.