مرسوم رقم 88-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 13 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة لحفر آبار المياه بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987. 170
المادة 11
علاقة الشركة بالمنفذين تضع المنشأة العامة لحفر آبار المياه ومؤسسة أشغال الرى واستصلاح الأراضي بتوقرت تحت تصرف هذه الشركة التجهيزات ومعدات الحفر والخامات العناصر البشرية المتوفرة واللازمة لانطلاق نشاط الشركة في اقرب الآجال بالشروط والأساليب التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة والمؤسستين .