مرسوم رقم 88-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 13 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة لحفر آبار المياه بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987. 170
المادة 10
الاعفاء من الضرائب والرسوم تعفى الشركة لمدة الخمس سنوات الأولى من تسجيلها من الضرائب والرسوم والدفعات المتعلقة بدخل وارباح الشركة. كما تعفى من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والمواد وغيرها من المستلزمات المتعلقة بنشاطها. كما تعامل معاملة الشركات والمنشآت الوطنية وتعطى لها نفس الأولويات. 172 الجريدة الرسمية للجمهورية