مرسوم رقم 88-128
· ج.ر عدد 26 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-128 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 990
المادة 9
يجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن تضمن وفقا لقانونها الاساسي، صيانة السكة والاعمال الفنية الكبرى ومنشآت الامن حسب برنامج يصادق عليه طبقا للاجراءات المقررة.
وتتلقى مقابل ذلك من الدولة، تخصيصا ماليا يعوض نفقات صيانة السكة وصيانة المنشآت الكبرى الفنية أو منشآت الامن.