مرسوم رقم 88-128
· ج.ر عدد 26 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-128 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 990
المادة 8
إذا رأت الدولة من الضروري تخفيض الاسعار المطبقة على بعض أنواع النقل أو طلبت القيام بالنقل مجانا، وجب عليها أن تعوض الشركة الوطنية للنقل بالسكك 992 الجريدة الرسمية للجمهورية الحديدية، المبلغ المطابق للخسارة في الايرادات الناتج من التخفيض المجانية تبعا للاسعار المعمول بها.