مرسوم رقم 88-128
· ج.ر عدد 26 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-128 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 990
المادة 7
يتم اقتناء الاعتدة السيارة الخاصة بالسكك الحديدية عن طريق تمويل في شكل مساعدات حسب شروط تلائم طبيعة الاستثمار.
وعندما تشترط الدولة على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اقتناء بعض الاعتدة الخاصة التي لا تستعملها المؤسسة ولا تحتاج إليها في الحين، يكون تمويل ذلك حسب شروط خاصة لا تضرها.