مرسوم رقم 88-128
· ج.ر عدد 26 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-128 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 990
المادة 5
تتلقى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من الدولة، مقابل تبعة المرفق العام، تخصيصا ماليا يسمى "تعويض تبعة المرفق العام".