مرسوم رقم 88-128
· ج.ر عدد 26 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-128 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 990
المادة 4
يمكن الدولة أن تطلب من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعض المرافق أو الاستمرار في استغلالها ولو كانت هذه المرافق قليلة الاهمية التجارية أوليست لها أهمية تجارية في نظر المؤسسة وذلك استجابة لطابع المنفعة العامة الذي تخوله مهمة المرفق العام.
والمقصود بالمرفق العام هنا إما مرور القطارات، وإما فتح المحطات أو نقاط التوقف، وإما استغلال خط معين، وإما كل التزام خاص بخدمة ينبغي أن تقدمها السكك الحديدية للمستعملين على العموم.