مرسوم رقم 88-128
· ج.ر عدد 26 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-128 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 990
المادة الأولى
الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عنصر أساسي في منظومة النقل الوطنية.
وتعد مرفقا عاما أساسيا يفرض تدخل الدولة.
ويجب أن تساهم بأعمالها في توفير حاجات المستعملين حسب الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تفيد الجماعة.
أكثر، كما تساهم في تعزيز الوحدة والتضامن الوطني، والدفاع عن البلاد.
تساهم في إطار المخطط الوطني للتنمية وسياسة التهيئة العمرانية في التطبيق التدريجي للحق في النقل