مرسوم رقم 88-128
· ج.ر عدد 26 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-128 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 990
المادة الأولى
يوافق على الاتفاقية المنشورة في ملحق | هذا المرسوم الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية والمتعلقة بممارسة هذه الشركة مهام المرفق العام.
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991