المادة 12
تدفع الدولة التخصيصات المالية أو المساعدات المستحقة في إطار هذه الاتفاقية، الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، طبقا للاجراءات المقررة في إطار التشريع المعمول به.
عن وزير النقل المدير العام للشركة الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 لاسيما المادة 28 منه المؤسسة لتعريفة جمركية جديدة
- وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وبمقتضى الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1986 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة. | 1982 لاسيما المادتان 71-5 و 71-6 منه الذي أقره القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع | الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 لاسيما المادة 23 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 لاسيما المادتان 32 و 109 منه . - وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الأمين العام الوطنية للنقل بالسكك الحديدية | الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 الصغير عبد العزيز شعبان درويش