مرسوم رقم 88-128
· ج.ر عدد 26 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-128 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 990
المادة 11
تبعث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في كل سنة مالية، الى وزير النقل، قبل 30 ابريل تقدير المبالغ التي ينبغي أن تدفع لها لتغطية ثمن تكاليف الخدمات والتبعات التي تكلفت بها بمقتضى هذه الاتفاقية.
يضبط وزير النقل مع وزير المالية تخصيص الاعتمادات خلال تحضير ميزانية التسيير.
ويمكن مراجعتها في أثناء السنة المالية الجارية إذا صدرت أحكام تشريعية أو تنظيمية جديدة تعدل هذه التبعات