مرسوم رقم 88-128
· ج.ر عدد 26 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-128 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 990
المادة 10
تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حراسة نقاط التقاء السكك والطرق المسماة نقاط التقاطع قصد المحافظة على أمن المرور عبر الطرق والسكة الحديدية.
وتتلقى من الدولة في كل سنة مالية تخصيصا ماليا مطابقا للنفقات التي تم صرفها.