مرسوم رقم 88-127

مرسوم رقم 88-127 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على بروتوكول اتفاق التعاون بين / الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية إثر انضمام المجموعة الموقع في بروكسل يوم 7 نوفمبر سنة 1983، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على بروتوكول اتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الجمهورية اليونانية الى المجموعة الموقع في بروكسل الاقتصادية الاوروبية إثر انضمام الجمهورية اليونانية الى يوم 7 نوفمبر سنة 1983

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.