مرسوم رقم 88-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-125 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية والتكوين. 960
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التربية والتكوين | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد 1 الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961