مرسوم رقم 88-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-125 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية والتكوين. 960
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره في ميزانية وزارة المجاهدين في الباب 31-02 ९९ الادارة | ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المركزية - مراكز الراحة ومراكز وضع الاجهزة - التعويضات والمنح المختلفة ".