مرسوم رقم 88-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-125 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية والتكوين. 960
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 ९९ المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع ".