مرسوم رقم 88-124
· ج.ر عدد 25 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-124 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 960
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره مليون ومائتان وسبعون ألف دينار (1.270.000 دج) ويقيد الجزائرية الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه