مرسوم رقم 88-124 · ج.ر عدد 25 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-124 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 960

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.