مرسوم رقم 88-122
· ج.ر عدد 25 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-122 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن حل المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في تامنغست. 956 948 :
المادة 3
تلغى أحكام المرسوم رقم 81-136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.