مرسوم رقم 88-122
· ج.ر عدد 25 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-122 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن حل المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في تامنغست. 956 948 :
المادة 2
تحول الى ولاية تامنغست، في إطار القوانين المعمول بها الحقوق والالتزامات والأملاك والوسائل التابعة للمعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في تامنغست.