المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الاقليمية بشأن الاعتراف بالدراسات والشهادات والدبلومات والدرجات والشهادات الاخرى للتعليم العالى في دول إفريقيا، الشاذلي بن جديد الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949 اتفاقية إقليمية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته | ودرجاته وغير ذلك من مؤهلاته في الدول الافريقية.
ان الدول الافريقية الاطراف في هذه الاتفاقية، نظرا لروابط التضامن الوثيقة التي نسجتها بينها عوامل التاريخ والجغرافيا،
- واذ تؤكد من جديد وفقا لميثاق منظمة الوحدة الافريقية عزمها المشترك على تعزيز التفاهم والتعاون بين الشعوب الافريقية للوفاء بتطلعاتها الى دعم أواصر الاخوة والتضامن في إطار وحدة أوسع نطاقا تتجاوز الفوارق الاثنية والوطنية، وتلاحظ أن تحقيق هذه التطلعات التي طالما حالت دونها الهيمنة الاستعمارية وما نجم عنها من انقسام القارة الافريقية يتطلب تعاونا مكثفا بين الدول الافريقية. إذ أن هذا التعاون هو وحده الذي يكفل صون استقلالها وسيادتها اللذين بذلت ثمنا غاليا في سبيلهما، والحفاظ على الذاتية الثقافية نوع الثقافي لشعوبها وتعزيزهما، واحترام السمات الخاصة لنظمها التعليمية وزيادة وتحسين معداتها ومناهجها التعليمية، وتأمين الاستخدام الفعال لموارد التدريب المتاحة في أراضيها وللاطر الفكرية والادارية والتكنولوجية والتقنية وغيرها من الاطر المدربة لصالح القارة بأكملها، وتحدوها الرغبة في تعزيز وتوسيع نطاق تعاونها بوجه خاص في مجال تدريب الموارد البشرية واستخدامها ولاسيما من أجل تشجيع تقدم المعرفة وتحسين نوعية التعليم العالى باطراد وتعزيز - التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل بلد من البلاد الافريقية وفي القارة الافريقية برمتها واقتناعا منها بأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته وغير ذلك من مؤهلاته الذي يتيح الفرصة، في اطار هذا التعاون لزيادة تيسير انتقال الطلبة والاخصائيين في انحاء القارة الافريقية كلها، يشكل شرطا لازما للتعجيل بتنمية المنطقة الأمر الذى يستوجب تدريب | عدد متزايد من رجال العلم والتكنولوجيين والتقنيين والاخصائيين واستخدامهم استخداما كاملا
- واقتناعا منها بأن النظام المعمول به حتى الآن المعادلة الشهادات لا يكفي بسبب تنوع نظم التعليم وتعقدها لاستخدام وسائلها التدريبية على خير وجه وأكمله. وقد اصبح من الضرورى أن تتطور اليوم مفاهيم التدريب ومراحل | التدريب مع الاعتراف بالدراسات والمعارف والخبرات المكتسبة إلى جانب الشهادات والدرجات العلمية الممنوحة،
- - - وحرصا منها على أن تراعي في تعاونها مستقبلا إلى اقصى حد ممكن ضرورات التنمية والحاجة الى تشجيع ديمقراطية التعليم وتعزيز التربية المستديمة بالاضافة الى تحسين نوعية التعليم على نحو مستمر،
- وقد وطدت العزم على تنظيم تعاونها ودعمه في مجال الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته وغير ذلك من مؤهلاته عن طريق اتفاقية تكون بداية نشاط دينامي ومنسق تنهض به الاجهزة الوطنية والثنائية والاقليمية أو شبه الاقليمية القائمة أو التي تنشأ لهذه الغاية بوجه خاص،
- واذ تعبر عن أملها في أن تشكل هذه الاتفاقية مرحلة في عمل أشمل يكون من شأنه الوصول الى اتفاقية دولية بين مجموع الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اتفقت على ما يلى :
أولا - تعاريف