مرسوم رقم 88-121
· ج.ر عدد 25 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-121 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الاقليمية بشأن الاعتراف بالدراسات والشهادات والدبلومات والدرجات والشهادات الاخرى للتعليم العالي في دول افريقيا المعدة بأروشا في 5 ديسمبر 1981 948
المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية الآليمية بشأن الاعتراف بالدراسات والشهادات والدبلومات والدرجات والشهادات الاخرى للتعليم العالى في دول افريقيا المعدة بأروشا في 5 ديسمبر سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.