مرسوم رقم 88-120
· ج.ر عدد 25 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-120 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 955
المادة 2
يشارك في الاشغال بقوة القانون، مشاركة | استشارية المندوب للتخطيط، ومدير الخزينة، ومحافظ البنك المركزي الجزائري.