المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 18 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يتشكل الجهاز الذي يؤهله التنظيم المعمول به لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة حسب الآتي :
السادة : 1 عبد الحميد إبراهيمي 2 مصطفى بن زازة
3 - أحمد بن فريحة 4 رشيد بن يلس 5 فيصل بوذراع 6 الهادي خضيري 7 عبد العزيز خلاف 8 محمد رويغي 9 محند أمقران شريفي 10 عيسى عبد اللاوى 11 محمد الصالح محمدي 12 زيتوني مسعودي 13 – بلقاسم نابي 14 محمد نابي 15 عبد المالك نوراني.