مرسوم رقم 88-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-12 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة مشتركة للبناء والتشييد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 11 نوفمبر سنة 1986
المادة 7
كيفية دفع الاسهم يدفع كل طرف خمسة وعشرين بالمائة (25) من حصته في رأس مال الشركة خلال ثلاثة اشهر | الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه | من تاريخ سريان هذه الاتفاقية وبعد اصدار النظام الاساسي للشركة وذلك في حساب مفتوح باسم الشركة في مقرها ثم تستكمل قيمة الاسهم نقدا او عينا وفقا للبرنامج الذي تعتمده الجمعية العمومية وطبقا لاحتياجات الشركة وذلك خلال فترة لا تتجاوز سنتين.