مرسوم رقم 88-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-12 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة مشتركة للبناء والتشييد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 11 نوفمبر سنة 1986
المادة 2
أغراض الشركة تتولى الشركة القيام باعمال مقاولات البناء وصيانة المبانى والمرافق العامة على اختلاف انواعها، ويجوز لها أن تمارس عمليات الاستيراد 168 الجريدة الرسمية للجمهورية و التصدير و غيرها من الاعمال الأخرى المرتبطة مباشرة بأغراضها مع اعطاء الاولوية للمنتجات و الكفاءات الفنية المتوفرة في كلا البلدين كما يجوز لها القيام بالدراسات الخاصة بالمشاريع التي تقوم بتنفيذها.