المادة 20
نفاذ هذه الاتفاقية تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للاجراءات المعمول بها في البلدين وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
حررت هذه الاتفاقية في طرابلس بتاريخ 8 ربيع الاول 1407 ه الموافق 11 نوفمبر 1966 م من اصليتين باللغة العربية.
عن حكومة عن الجمهورية الجزائرية الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية محمد مدرق الاشتراكية المفتش العام بوزارة احمد عبد الحميد التهيئة العمرانية الاطرش مدير عام ادارة الشؤون والتعمير والبناء الاقتصادية بمكتب الاتصال الخارجي 170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه