مرسوم رقم 88-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-12 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة مشتركة للبناء والتشييد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 11 نوفمبر سنة 1986
المادة 19
النظام الاساسي للشركة يتم وضع النظام الاساسي للشركة من طرف الجمعية العمومية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية ويصبح جزءا لا يتجزأ منها.