مرسوم رقم 88-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-12 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة مشتركة للبناء والتشييد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 11 نوفمبر سنة 1986
المادة 11
مجلس الادارة يدير الشركة مجلس ادارة يتكون من ستة أعضاء (6) ويعين كل من الجانبين عددا من أعضاء المجلس يتناسب مع نسبة مساهمته في رأس المال.
ويرأس المجلس أحد الاعضاء الليبيين في الدورة الاولى ويكون المدير العام للشركة من الجانب الجزائري ويتم كل سنتين تناوب الوظيفتين المذكورتين ويجوز للجمعية العمومية تمديد المدة المذكورة، ويحدد النظام الاساسي اختصاصات مجلس الادارة.
الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه . الجريدة