مرسوم رقم 88-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-12 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء شركة مشتركة للبناء والتشييد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 11 نوفمبر سنة 1986
المادة 10
الجمعية العمومية هي الجهاز الاعلى للشركة وتتكون من عدد من المندوبين يمثلون الجانبين يتناسب مع مساهمتهما في رأس مال الشركة ويحدد النظام الاساسي اختصاصات الجمعية العمومية ونصابها القانوني.