مرسوم رقم 88-119
· ج.ر عدد 25 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-119 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 954
المادة 3
يكون الجهاز المذكور في المادة 2 أعلاه مشتركا بين جميع صناديق المساهمة التابعة للدولة مباشرة.
وينعقد باعتباره جمعية عامة لكل صندوق من صناديق المساهمة .