مرسوم رقم 88-119
· ج.ر عدد 25 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-119 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 954
المادة 10
لاتهم هذه الاحكام صناديق المساهمة التابعة للجماعات المحلية التي تخضع لتنظيم خاص.