الباب الثاني — الإجراءات الإنتقالية
المادة 7
1 (1) تلغى معدلات الكفالات والمدفوعات التي يجب دفعها نقدا المعمول بها في اليونان بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1980 والتي تتعلق بواردات منتوجات ذات منشأ جزائري حسب الجدول الزمني التالي :
إبتداء من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ : 50%، فاتح جانفي 1983 : 25 فاتح جانفي 1984 : 25 2 (2) إذا خفضت الجمهورية اليونانية تجاه مجموعة التسعة معدل الكفالات أو المبالغ التي يجب دفعها نقدا عند الاستيراد باسرع مما يسطره الجدول الزمني المحدد في الفقرة
(1) فانها تمنح نفس التخفيض بالنسبة للواردات ذات منشأ جزائري.