الباب الثاني — الإجراءات الإنتقالية
المادة 5
1 (1) تلغي الجمهورية اليونانية تدريجيا الرسوم ذات تأثير معادل للحقوق الجمركية المفروضة على المنتوجات ذات منشأ جزائري حسب الجدول الزمني التالي :
إبتداء من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل رسم إلى 80% من المعدل الاساسي يتم إجراء التخفيضات الأربعة الأخرى التي تبلغ نسبة كل منها %20 في المواعيد التالية :
- فاتح جانفي 1983، فاتح جانفي 1984، فاتح جانفي 1985، فاتح جانفي 1986. 2 (2) فيما يتعلق بكل منتوج، يكون المعدل الأساسي الواجب إجراء التخفيضات المتتالية عليه ، المنصوص عليها في الفقرة (1)، هو المعدل المطبق من قبل الجمهورية اليونانية بتارخ 31 ديسمبر سنة 1980 تجاه مجموعة التسعة.
(3) يلغى كل رسم ذو تأثير معادل لحق جمركي على الاستيراد أدخل اعتبارا من فاتح جانفي 1979 على المبادلات التجارية بين الجزائر واليونان.