مرسوم رقم 88-118
· ج.ر عدد 24 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-118 مؤرخ في 29 شوال عام 1408 الموافق 14 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ الموقع ببروكسل في 7 نوفمبر سنة 1983، إثر انظمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة. 935
الباب الثاني — الإجراءات الإنتقالية
المادة 4
فيما يتعلق بكل منتوج، يكون الحق الأساسي الذي يجب إعتماده لإجراء التخفيضات المتتالية المنصوص عليها الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 937 في المادة (3)، هو الحق المطبق فعلا من قبل الجمهورية اليونانية تجاه الجزائر بتاريخ فاتح جويلية 1980.