المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1408 الموافق 14 يونيو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد بروتوكول للاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ إثر انضمام الجمهورية اليونانية إلى المجموعة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، مملكة بلجيكا، مملكة الدانمارك جمهورية المانيا الاتحادية الجمهورية اليونانية الجمهورية الفرنسية ايرلندا، الجمهورية الايطالية دوقية اللوكسمبورغ الكبرى مملكة هولندا المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ، من جهة أخرى، نظرا لانضمام الجمهورية اليونانية إلى المجموعات الاوربية ابتداء من فاتح جانفي سنة 1981، الجزائرية الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه ونظرا للاتفاق بين الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم الموقع بالجزائر في 26 أفريل سنة 1976 والمسمى أدناه "اتفاق"، قررا تحديد باتفاق مشترك، التكييفات والاجراءات الانتقالية المتعلقة بالاتفاق إثر انضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ، وان يبرم هذا البروتوكول :