مرسوم رقم 88-118
· ج.ر عدد 24 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-118 مؤرخ في 29 شوال عام 1408 الموافق 14 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ الموقع ببروكسل في 7 نوفمبر سنة 1983، إثر انظمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة. 935
الباب الثالث — أحكام عامة ختامية
المادة 11
حرر هذا البروتوكول في نسختين باللغات العربية والالمانية والانجليزية والدانماركية والفرنسية واليونانية والايطالية والهولندية.
تتساوى كل من هذه النصوص في القوة القانونية. 938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه مراسيم