مرسوم رقم 88-117
مرسوم رقم 88-117 مؤرخ في 29 شوال عام 1408 الموافق 14 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة مملكة بلجيكا وحكومة دوقية اللكسمبورغ الكبرى من جهة أخرى، الموقعة في مدينة الجزائر يوم 28 أبريل 1983 933
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.