المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1408 الموافق 7 يونيو | سنة 1988 .
الشاذلي بن جديد بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية تجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية إيمانا منهما بأهمية تعزيز الروابط الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين والنضال المشترك من أجل مصير | واحد ، 900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه
- ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات التجارية بين بلديهما على أساس المساواة والمعاملة بالمثل خدمة للمصلحة المشتركة فقد اتفقا على ما يلي :
المادة الاولى تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي تنظم الاستيراد والتصدير السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة الثانية يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل السلع والمنتوجات بينهما على أساس التموين التفضيلي، وتسهيل الحصول على مختلف رخص التصدير والاستيراد المتعلقة بالمنتوجات المتبادلة بينهما.
المادة الثالثة تعتبر المنتوجات ذات المنشأ الاقليمي من الطرفين :
1 - المنتجات التي تم إنتاجها بالجزائر أو بالجمهورية العربية اليمنية والتي لاتقل كلفة المواد الاولية ذات المنشأ المحلي واليد العاملة المحلية وتكاليف الانتاج المحلية الداخلة في الانتاج عن 50% من القيمة الاجمالية، ويجب أن يصحب المنتجات المستوردة من بلد أحد الطرفين الى الآخر شهادة منشأ صادرة ومصدقة من الجهات المختصة في بلد المصدر ب المنتجات التي تم إنتاجها كليا بالجزائر أو بالجمهورية العربية اليمنية.
المادة الرابعة تتم المبادلات التجارية في إطار هذه الاتفاقية على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين ومعنويين جزائريين ويمنيين مخولين قانونا لممارسة نشاطات التجارة الخارجية في كل من البلدين وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة الخامسة تتم عملية تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية التي تنجز بين بلدي الطرفين المتعاقدين بالعملات | القابلة للتحويل أو عن طريق المقايضة طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة السادسة لا يجوز إعادة تصدير المنتوجات ذات المنشأ والواردة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين على حالتها الأولى الى بلد ثالث الا بعد الحصول على ترخيص كتابي يسلم من طرف الجهة المختصة في البلد المصدر الاصلي.
المادة السابعة يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما التسهيلات الضرورية لاقامة المراكز التجارية والمعارض الدائمة والمؤقتة والمشاركة في المعارض والاسواق الدولية التي تقام في بلد الطرف الآخر وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة الثامنة لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية تنشأ لجنة مشتركة من ممثلي القطاعات التجارية في كلا البلدين تختص بالآتي :
- وضع خطة للتبادل التجاري.
- إعداد قوائم السلع التجارية التي ستلحق بهذه الاتفاقية، أو تعديلها عند الحاجة.
تقديم الاقتراحات التي من شأنها تسهيل تنمية التبادل التجاري بين البلدين.
- تذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ العقود التجارية عبر جهات الاختصاص.
المادة التاسعة يبدأ سريان هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للقواعد الدستورية في كلا البلدين وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا لنفس :
المدة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته | في إدخال تعديلات عليها وذلك قبل انتهاء مدتها ب 90 يوما.
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 تم التوقيع على هذا الاتفاق بالجزائر بتاريخ 27 شوال 1407ه الموافق ل 24 يونيو سنة 1987م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية العربية اليمنية مصطفى بن عمرو محمد الخادم الوجيه وزير التجارة وزير الاقتصاد والتموين والتجارة عضو اللجنة الدائمة القائمة ( 1 ) المنتجات الجزائرية القابلة للتصدير.
1 - التمور
2 - الحمضيات -3 مربي الفواكه وعصير الفواكه ومواد غذائية مختلفة
4 - الملح
5 - الزرابي 6 الاواني النحاسية ومنتجات الصناعات التقليدية
7 - الكلور والكلور السائل
8 - الامونياك
9 - الهيبوكلوريت
10 - الامونترات
11 - البنزين
12 - الاثلين
13 - خليط الزيلين
14 - الشبه الزيلين 15 الميثانول
16 - نفايا البلاستيك
17 - منتجات بلاستيكية
18 - حامض الكلوريدريك
19 - الاطارات المطاطية المستعملة 20 التبغ الذي يوضع في الفم ( الشمة ) .
21 - الثقاب ( الكبريت ) .
22 - الغليونات
23 - الفوسفات وجير الاسنان
24 - البنتونيت والباريت وغيرها من الاتربة المزيلة | للالوان
25 - دهانات
26 - المرمر
27 - الحديد المنجمي
28 - الزئبق
29 - الكوك
30 - مركزات النحاس والرصاص -31 ( الزفت ( القطران ) (
32 - حديد الزهر ( فونت ( على شكل سبائك
33 - لفائف الواح حديدية مطروقة على البارد
34 - منتجات حديدية مسطحة
35 - صفائح مغلفة بالزنك
36 - صفائح من الألومنيوم
37 - زنك
38 - كادميوم 39 – خبث وفضلات مختلفة من صناعتي الحديد والصلب
40 - الحديد الابيض المسترجع
41 - خردة الحديد
42 - النقالات ذات العربة الواحدة
43 - رادياتورات للتدفئة المنزلية
44 - مكيفات الهواء
45 - سخانات الماء والحمام
46 - مصابيح وهاجة
47 - المنتجات الصحية الخزفية والمعدنية
48 - منتجات مصنوعة من الفلين ( الواح تستعمل لتزيين جدران البيوت وكمواد عازلة .... ) . 49 – منتجات التجميل
50 - مصارين الضأن ( الغنم )
51 - كابلات ولويحات مكابح السيارات
52 - القطن الممص ( الهيدروفيلي ) ومختلف التضميد الجراحي ،
53 - المنسوجات الملابس الجاهزة، الخيوط القطنية وخيط الخياطة 54 أكياس من الجوت 902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه
55 - عربات نقل البضائع بالسكك الحديدية
56 - أنابيب فولاذية
57 - مقطورات وحاملات الآليات الثقيلة . 58 - حنفيات وصمامات و براغي ولوالب
59 - الادوات الحديدية المختلفة
60 - الرافعات والمجرفات الهيدروليكية ( الحفارات )
61 - شاحنات وحافلات
62 - أدوات الطبخ المصنوعة من الفضة وأواني منزلية خزفية
63 - عدادات الماء والكهرباء
64 - مخلطة مواد البناء
65 - أحذية وجلود اصطناعية
66 - ملابس جلدية 67 – أدوات الحفر والتنقيب عن البترول المصنوعة من الماس .
68 - مواد شاحذة
69 - أجهزة هاتفية
70 - مضخات الري
71 - عيدان وقمصان اللحام
72 - التلفزيونات ) بالالوان - أسود وأبيض )
73 - أجهزة إطفاء الحرائق 74 السلالم المصنوعة من الالومنيوم القائمة ( ب ) السلع التي يمكن تصديرها من الجمهورية العربية اليمنية
1 - الجلود الخام 2-3 البن -3 الملح
4 - الجبس 5 الرخام