المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1408 الموافق 7 يونيو 1988 الشاذلي بن جديد بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق للتعاون الثقافي والعلمي والفني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية
- رغبة منهما في تنمية وتعزيز الروابط الاخوية القائمة بينهما وتطوير التراث الثقافي العربي والاسلامي المشترك،
- وحرصا منهما على تدعيم التعاون المتبادل في جميع الميادين الثقافية والدينية والتربوية والعلمية والفنية قد اتفقتا على ما يلي : 898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه